الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أنا مغربي أردت أن أذهب لقضاء العمرة ـ إن شاء الله ـ يوم العاشر من رمضان، وهذا يعني أنني سوف أبتدئ الصيام حسب توقيت المغرب، وسأنهيه ـ إن شاء الله ـ حسب توقيت المملكة العربية السعودية، ومن المعلوم أن البلدين عادة ما يختلفان في توقيت رمضان الكريم.
وسؤالي هو: هل أبتدأ الصيام وأنهيه حسب توقيت السعودية أم حسب توقيت المغرب؟.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
ما دام المستفتي قد صام مع أهل المغرب، ثم أراد السفر إلى السعودية للعمرة، وسوف يبقى فيها إلى ما بعد رمضان، فالأولى أن يفطر مع أهل السعودية في العيد، ثم إن كان قد أتم من صيام رمضان بذلك 29يوماً أو ثلاثين يوماً فقد أدى ما عليه، وإن كان قد صام /28/ يوماً فقط فعليه قضاء يوم بعد العيد، وإذا صام /31/ يوماً فالزائد عن الثلاثين نفل له، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.